كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 82 """"""
يعلمون ذلك ، ثم يكتب كتاب الإقرار وصورته : أقر فلان وفلانة بأنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي ، وأن الزوج منهما دخل بالزوجة وأصابها ، وأولدها على فراشه ولداً ذكراً يسمى فلاناً - إن كان - وأن الزوجة المذكورة لم تبن من الزوج المذكور بطلاق بائن ولا رجعي ولا فسخ ولا غيره ، ومنذ تزوجها إلى الآن أحكام الزوجية قائمة بينهما ، وتصادقاً على ذلك ، واعترف الزوج بأن في ذمته مبلغ صداقها عليه الذي عدم ، وهو كذا وكذا . وإن كشفه عاقد كتب : وذلك بعد أن وضح للعاقد فلانٍ بشهادة فلان وفلان مضمون ما أقرا به فيه ، فحينئذ أذن في كتبه ، ويؤرخ .
فصل في فرض زوجة
إن فرض الرجل على نفسه كتب : فرض قرره على نفسه فلان لزوجته فلانة التي دخل بها وأصابها ، واستولدها على فراشه - إن كان ذلك - لما تحتاج إليه من طعام وإدام وماءٍ وزيت وصابون حمام ، في غرة كل يوم كذا وكذا حسب ما اتفقا على ذلك وتراضيا عليه ، وذلك خارج عما يوجبه الشرع الشريف لها .
وإن قرره حاكم كتب : هذا ما أشهد على نفسه القاضي فلان أنه فرض على فلان لزوجته فلانة لما تحتاج إليه من نفقة ومؤونة وماء وزيت وصابون حمام في كل يوم كذا وكذا ، وذلك خارج عما يلزمه لها من اللوازم الشرعية غير ذلك ، قرر ذلك الحاكم عليه ، وأوجبه في ماله ، ورضيت الزوجة به .
فصل
وإن قبضت المرأة كسوتها
كتب : أقرت فلانة بأنها قبضت وتسلمت من زوجها فلان كسوتها الواجبة عليه شرعاً ، وهي ثوب وسراويل ومقنعة ، وذلك عن فصل واحد ، أوله يوم تاريخه ، وصار ذلك بيدها وقبضها وحوزها . وكذلك إن قبضت كسوة ولدها الطفل .
وأما الطلاق وما يتصل به من الفروض الواجبة - فإذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول كتب : طلق الزوج المسمى باطنه فلان زوجته المسماة باطنه فلانة قبل الدخول