كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 83 """"""
بها والإصابة ، طلقة واحدة بانت منه بذلك ، بحكم أنه لم يدخل بها ولم يصبها ، وبحكم ذلك تشطر الصداق المعقود عليه باطنه نصفين سقط عنه النصف ، وبقي النصف الثاني .
فإن طلق الزوج الزوجة قبل الدخول بها على ما يتشطر لها من الصداق كتب ما مثاله : سألت الزوجة المساماة باطنه فلانة زوجها فلاناً الذي لم يدخل بها ولم يصبها - وتصادقاً على ذلك - أن يخلعها من عصمته وعقد نكاحه على ما يتشطر من الصداق باطنه ، أو على ما يتفقان عليه ، فأجابها إلى سؤالها وقبل منها العوض المذكور ، وطلقها عليه الطلقة المسئولة ، بانت منه بذلك وملكت نفسها عليه ، وبحكم ذلك تشطر الصداق المعقود عليه باطنه نصفين سقط عنه النصف ، وبرئت ذمته من النصف الثاني بحكم هذا .
وإن سأل الأب أو غيره الزوج أن يطلق زوجته على نظير ما بذله له في ذمته ، ثم أحال المطلق مطلقته بذلك كتب : سأل فلان فلاناً - وهو الزوج المسمى باطنه - أن يخلع زوجته فلانة المسماة باطنه التي لم يدخل بها ولم يصبها ، أو التي يدخل بها وأصابتها ، وبطلقة واحدة : أولى أو ثانية ، أو ثالثة ، على ما بذله في ذمته ، وهو كذا وكذا ، من ذلك ما هو حال كذا وكذا ، وما هو مؤجل كذا وكذا ، فأجابه إلى سؤاله ، وقبل منه العوض المذكور وطلق زوجته الطلقة واحدة أولى خلعا بانت بها منه ، وملكت نفسها عليه ، وبحكم هذا الطلاق تشطر الصداق المذكور نصفين ، سقط عنه النصف ، وبقي في ذمته النصف الثاني ، وأقر المطلق بأنه قبض من السائل مبلغ الحال الذي اختلع له به واعترف أيضاً بأنه قبض نصف المعجل باطنه ، وصار بيده وقبضه وحوزه ، ثم بعد تمام ذلك ولزومه أحال المطلق المذكور مطلقته المذكورة على أبيها بالمبلغ المؤجل وهو نظير نصف مؤخر الصداق المعين باطنه في قدره وجنسه وصفته واستحقاقه حوالة شرعية ، قبلها منه لها والدها ، بحكم أنها تحت حجره وولاية نظره ، قبولاً شرعياً ، وبحكم ذلك وجبت لها مطالبة أبيها .

الصفحة 83