كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 84 """"""
فإن طلق طلقة رجعية بعد الدخول كتب : طلق الزوج المسمى باطنه فلان زوجته المسماة باطنه فلانة ، التي دخل بها وأصابها ، طلقة واحدة أو ثانية رجعية ، يملك بها رجعتها ما لم تنقض عدتها ، فإذا انقضت فلا سبيل له عليها ولا رجعة إلا بأمرها ورضاها وعقدٍ جديد لها عليه ، على ما يوجبه الشرع الشريف . وإن استرجعها منها كتب : ثم بعد ذلك استرجع المطلق المذكور مطلقته ، أو أقر بأنه استرجع مطلقته من الطلقة الأولى ، أو الثانية ، استرجاعاً شرعياً ، وردها وأمسكها ، وصار حكمها حكم الزوجات ، ويؤرخ .
فإن طلقها ثلاثاً كتب : طلق فلان زوجته فلانة التي دخل بها وأصابها طلاقاً ثلاثاً ، حرمت عليه بذلك ، " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره " .
فإن اختلعت المرأة من زوجها على أن يطلقها كتب : سألت فلانة زوجها فلاناً الذي دخل بها وأصابها أن يخلعها من عصمته وعقد نكاحه على مؤخر صداقها عليه ، الشاهد به كتابه المتعذر حضوره ، وهو كذا وكذا ، فأجابها إلى سؤالها ، وقبل منها العوض المذكور ، وطلقها عليه طلقة واحدة أولى خلعاً ، أو ثانية خلعاً ، أو ثالثة ، بانت منه بذلك ، وملكت نفسها عليه ، وأقرت بأنها لا تستحق عليه صداقاً ، ولا بقية من صداق ، ولا نفقة ولا كسوة ولا حقاً من حقوق الزوجية كلها .
والعبد لا يملك إلا طلقتين . وإذا طلق المحبوب لا يكتب في طلاقه إصابة .
وإن وكل رجلاً أن يطلق عنه كتب : سألت فلانة فلان بن فلان الوكيل عن زوجها فلان ، القائم عنه في طلاقها بالوكالة التي جعل له فيها أن يطلق عنه زوجته المذكورة طلقة واحدة أولى خلعاً على مؤخر صداقها عليه ، وهو كذا وكذا ، المشروح ذلك في الوكالة المؤرخة بكذا وكذا ، أن يطلقها عن موكله فلان المذكور بطلقة واحدة أولى خلعاً على جميع مؤخر صداقها ، وهو كذا وكذا ، فأجابها إلى سؤالها ، وقبل منها العوض المذكور ، وطلقها عن موكله طلقة واحدة أولى خلعاً ،