كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 86 """"""
يوم في أوله ، وقرر له ولزوجته وللخادم عوضاً عن كسوتهم لفصل الصيف كذا وكذا ولفصل الشتاء كذا وكذا ، وبذلك شهد عليه ، ويؤرخ .
وأما تعليق الطلاق وفسخ النكاح - فإذا علق الزوج طلاق زوجته على سفره ، أو أنه يسافر بها ، كتب على ظهر كتابه ما مثاله : قال الزوج المسمى باطنه فلان لزوجته فلانة ، التي دخل بها وأصابها : متى سافرت عنك من البلد الفلاني ، واستمرت غيبتي عنك شهراً واحداً ابتداؤه من حين سفر ، أو متى سفرتك إلى بلد من البلاد بنفسي أو وكيلي ، أو متى تسريت عليك بأمةٍ فأنت طالق ثلاثاً ، تلفظ بذلك عند شهوده ، ويؤرخ .
فصل
إذا سافر الزوج عن زوجته وتركها بغير نفقة ولا كسوة ، وأرادت فسخ نكاحها منه ، كتب محضر بالغيبة ، مثاله : شهد الشهود الواضعون خطوطهم آخر هذا المحضر - وهم من أهل الخبرة الباطنة فيما شهدوا به فيه - أنهم يعرفون كل واحد من فلانٍ وفلانة معرفة صحيحة شرعية ، ويشهدون أنهما زوجان متناكحان بنكاح صحيح شرعي دخل الزوج منهما بالزوجة ، وأولدها على فراشه ولداً ذكراً ، أو أولاداً - إن كان ذلك ، وإن كان لم يدخل بها كتب : وإن الزوج لم يدخل بها ، ولم يصبها ، وأنها عرضت نفسها عليه ليدخل بها فامتنع من ذلك ، وأخره إلى وقت آخر - وأنه سافر عنها بعد ذلك من البلد الفلاني ، وتوجه إلى البلد الفلانية ، من مدة تزيد على أشهر سنة تتقدم على تاريخه ، وهي مطاوعة له ، وأنه تركها معوزة عاجزةً عن الوصول إلى ما يجب لها عليه ، من النفقة والكسوة واللوازم الشرعية ، بحكم أنه ليس له موجود حاضر ، ولا مال متعين ، وقد تضررت بسبب غيبته عنها ، وتعذر وصول ما يجب لها عليه شرعاً من جهته ومن جهة أحد بسببه ، وأنها لم تجد من يقرضها على ذمته ، ولا من يتبرع بالإنفاق غليها عنه ، وأنه مستمر الغيبة عنها إلى الآن ، وأنها مستمرة على الطاعة له ، يعلمون ذلك ويشهدون به بسؤال من جازت مسألته ، وسوغت الشريعة المطهرة إجابته ، ويؤرخ .