كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)
"""""" صفحة رقم 88 """"""
إجابتها أذن لها الحاكم المذكور في فسخ نكاحها من زوجها المذكور ، وأشهدت على نفسها شهود هذا الإسجال أنها فسخت نكاحها من زوجها المذكور ، واختارت فراقه - وإن كان الحاكم هو الفاسخ كتب : فحينئذ سألت بر الحاكم فسخ نكاحها من زوجها المذكور ، وأصرت على ذلك ، فحين زالت الأعذار من إجابتها قدم خيرة الله تعالى ، وأجابها إلى ما التمسته ، وفسخ نكاحها من زوجها المذكور الفسخ الصحيح الشرعي ، وفرق بينهما - فلما تكامل ذلك كله سأله من جازت مسألته وسوغت الشريعة المطهرة إجابته ، التقدم بكتابة هذا الإسجال ، والإشهاد عليه بذلك ، فأجابه إلى سؤاله ، وتقدم بكتابته ، فكتب عن إذنه ، وأشهد على نفسه بذلك في مجلس حكمه وقضائه - وهو في ذلك كله نافذ القضاء والحكم ماضيهما - وأبقى كل ذي حجة معتبرة فيه على حجته إن كانت ، وذلك بعد تقدم الدعوى الموصوفة وما ترتب عليها . ويشهد على الزوجة أيضاً بما نسب إليها . وأما نفي ولد الجارية والإقرار باستيلاد الأمة - فإنه إذا أراد السيد نفي ولد جاريته بعد الوطء والاستبراء على قول من قال به كتب ما مثاله : أقر فلان بأنه كان قبل تاريخه وطئ مملوكته فلانة - ويذكر جنسها - المسلمة المقترة له بالرق والعبودية ، ثم استبرأها بعد الوطء استبراء صحيحاً شرعياً ، وأنه لم يطأها بعد الاستبراء ، وأنها بعد ذلك أتت بولد ، وسمته فلاناً ، وأنه الآن في قيد الحياة ، وأن هذا الولد ليس منه ولا من صلبه ، ولا نسب بينه وبينه ، وحلف على ذلك بالله العظيم اليمين الشرعية ، وأشهد عليه بحضورها بتاريخ كذا وكذا .
وأن أقر بأنه استولد جاريته كتب : أقر فلان بأنه كان قبل تاريخ وطئ مملوكته التي بيده وملكه ، المقرة له بالرق والعبودية ، المدعوة فلانة ، الفلانة الجنس ، الوطء الصحيح الشرعي ، في حال مملكته لها على فراشه ، واستولدها عليه ولد