كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 90 """"""
وإذا وكل ذمي مسلماً قدم اسم الوكيل ، فيكتب : هذا كتاب وكالة اكتتبه لفلان فلان الذمي ، وأشهد على نفسه أنه وكله في كيت وكيت ، ويكمل كما تقدم .
وأما المحاضر على اختلافها فسنذكرها ، إذا أراد أمين الحكم أن يبيع على يتيم للحاجة كتب محضراً بالقيمة ، مثاله : شهد الشهود الواضعون خطوطهم آخره - وهم من أهل الخبرة بالعقار وتقويمه - أنهم ساروا بإذن شرعي إلى حيث الدار الكاملة الآتي ذكرها ووصفها وتحديدها فيه ، المقومة بكمالها ، أو المقوم منها حصة مبلغها كذا وكذا سهماً ، ملك فلان المحجور عليه ، لتباع عليه في نفقته ومؤونته ولوازمه الشرعية ، وهي بالمكان الفلاني - وتوصف وتحدد - وتأملوا ذلك بالنظر ، وأحاطوا به علماً وخبرة ، وقوموا الحصة المذكورة بما مبلغه كذا وكذا وقالوا : إن ذلك قيمة المثل يومئذ ، لا حيف فيها ولا شطط ، ولا غبينة ولا فرط وإن الحظ والمصلحة في البيع بذلك .
فإن كان بالغبطة على القيمة كتب كما تقدم إلى قوله : لتباع عليه لما له في ذلك من الحظ والمصلحة والغبطة الزائدة على قيمة المثل ، هي الدار التي بالموضع الفلاني - وتوصف وتحدد - وتأملوا ذلك بالنظر ، وأحاطوا به علماً وخبرة ، وقوموا الحصة بكذا وكذا درهماً ، وقالوا : إن ذلك قيمة المثل - نحو ما تقدم - وإن الحظ والمصلحة والغبطة في بيع الحصة المذكورة بزيادة كذا وكذا ، وبذلك وضعوا خطوطهم ، ويؤرخ . فإن قومت لتباع فيما ثبت على المتوفى من صداق زوجته ، أو من دين ، كتب أول المحضر كما تقدم ، وقيل : المنسوبة لفلان المتوفى إلى رحمة الله تعالى ، لتباع لعيه فيما ثبت في ذمته من صداق زوجته فلانة ، الثبوت الصحيح الشرعي ، أو فيما يثبت عليه من دين شرعي لفلان ، حسب ما يشهد بذلك مسطوره الذي بيده ، الذي ثبت بمجلس الحكم العزيز ، ويكمل كما تقدم .

الصفحة 90