كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب ـ العلمية (اسم الجزء: 9)

"""""" صفحة رقم 91 """"""
فصل في محضر وفاة وحصر ورثة
يكتب : شهد الشهود الواضعون خطوطهم آخر هذا المحضر - وهم من أهل الخبرة الباطنة فيما شهدوا به - أنهم يعرفون فلان بن فلان ، وورثته الآتي ذكرهم فيه ، معرفة صحيحة شرعية ، ويشهدون أنه توفي إلى رحمة الله تعالى بالبلد الفلاني من مدة كذا وكذا ، وخلف من الورثة المستحقين لميراثه المستوعبين لجميعه زوجته فلانة التي لم تزل في عصمته وعقد نكاحه إلى حين وفاته ، وأولاده منها أو من غيرها - ويذكر أبويه إن كانا أو أحدهما - بغير شريك لهم في ميراثه ، ولا حاجب يحجبهم عنه بوجه ولا سبب ، ويعلمون ذلك ويشهدون به بسؤال من جازت مسألته وسوغت الشريعة المطهرة إجابته ، ويؤرخ .
فصل
إذا مات رجل وخلف أبوين وأخوين
كتب ما مثاله : شهد الشهود أنهم يعرفون فلاناً ووالديه الآتي ذكرهما فيه ، ويشهدون بالخبرة الباطنة أنه خلف وارثيه : والده فلاناً ، ووالدته فلانة ، بغير شريك لهما في ميراثه ، ولا حاجب يحجبهما حجب حرمان عن استكماله ، ويشهدون أن المتوفى له أخوان ، وهما فلان وفلان ، وبحكم ذلك يكون للأب من ميراثه النصف والثلث ، وللأم السدس ، بحكم أن الأخوين حجباها عن الثلث إلى السدس حجب تنقيص للفريضة الشرعية ، لا حجب حرمان ، يعلمون ذلك ويشهدون به .
وإن مات رجل في بلد بعيدة واستفاض موته وشهد به بالاستفاضة كتب كما تقدم ، و : أنهم يعرفون فلاناً ، ويشهدون بالاستفاضة الشرعية بالشائع الذائع ، والنقل الصحيح المتواتر ، أنه مات إلى رحمة الله تعالى من مدة كذا وكذا بالمدينة الفلانية ، ويشهدون أنه خلف من الورثة . . . ويكمل .

الصفحة 91