كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 5)

• [٨٤٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ (¬١) قَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأَ وَالْعَمْدِ.
• [٨٤٣١] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ، وَهُوَ فِي الْخَطَأَ سُنَّةٌ.
قال أبو بكر (¬٢): وَهُوَ قَوْلُ النَّاسِ، وَبِهِ نَأْخُذُ.
• [٨٤٣٢] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا أَصَابَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ مُتَعَمِّدًا: أَصَبْتَ قَبْلَ هَذَا؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ، وَقَالُوا: اسْتَغْفِرُوا (¬٣) اللَّهَ، وإِنْ قَالَ: لَا، حَكَمُوا عَلَيْهِ.
• [٨٤٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثُّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ.
---------------
(¬١) في الأصل، (ن): "الحكم" والمثبت من حاشية (ن) وكأنه صحح عليه، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١٥٥٣٢) عن وكيع، عن الثوري، به، وكذا هو في "تفسير السمرقندي" (١/ ٤١٩)، و"سنن البيهقي الكبرى" (١٠/ ٢٨١) منسوبًا فيهما للحسن، وأما الحكم فالظاهر أنه خطأ؛ فإنا لم نجد من نسبه له، بل يذكرونه عنه، عن عمر - رضي الله عنه -، انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١٥٥٢٦)، (١٥٥٢٧)، و"سنن البيهقي الكبرى" (١٠/ ٢٨١)، و"الدر المنثو "للسيوطي (٥/ ٥١٠)، و"فتح القدير" للشوكاني (٢/ ٩١)، والله أعلم.
(¬٢) يعني عبد الرزاق.
(¬٣) كذا في الأصل، (ن)، ومعناه: استغفروا الله له، ولعل الصواب: "استغفرِ اللهَ" ولكن لم نجد ما يدعم ذلك، فاللَّه أعلم. وقد أخرجه الطبري في "تفسيره - ط هجر" (٨/ ٧١٧) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: "إذا أصاب الرجل الصيد وهو محرم، وقيل له: أصبت صيدا قبل هذا؟ قال: فإن قال: نعم، قيل له: اذهب، فينتقم الله منك، وإن قال: لا، حُكم عليه"، وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٤/ ٢٢٦) من طريق جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: "كان أصحاب لعبد الله بن مسعود إذا أتاهم رجل قد أصاب صيدًا ليحكموا عليه، سألوه: أصبت قبل هذا شيئًا؟ فإن قال: نعم. قالوا: ينتقم الله منك".
• [٨٤٣٣] [شيبة: ١٦٠١٠].

الصفحة 117