كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 5)

• [٨٥٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِي، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَدْنَى مَا يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ الْجَرَادُ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَهَا جَزَاءٌ، وَفِيهَا تَمْرَةٌ.
• [٨٥٠٥] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ فِي الْجَرَادِ بِتَمْرَةٍ.

١٣ - بَابُ الْقَمْلِ
• [٨٥٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْقَمْلَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ لَهَا جَزَاءٌ، قَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيءٌ.
• [٨٥٠٧] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ (¬١)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ.
• [٨٥٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْقَمْلَةِ وَالْجَرَادَةِ وَالنَّمْلَةِ، وَأَشْبَاهِهَا مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ.
• [٨٥٠٩] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ فَفِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ.
• [٨٥١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْقَمْلَةِ قَبْضَةٌ أَوْ لُقْمَةٌ، فَإِنْ قَتَلْتَهَا وَأَنْتَ لَا تَشْعُرُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيءٌ، قُلْتُ: فَالْجَرَادُ مِثْلُهَا؟ قَالَ: مِثْلُهَا.
• [٨٥١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَقْتُلُ الْقَمْلَةَ، وَأَنْتَ بِمَكَّةَ وَأَنْتَ حَلَالٌ (¬٢)، وَتَأْخُذُهَا وَأَنْتَ حَرَامٌ، فَتُلْقِيهَا إِنْ رَأَيْتَهَا عَلَى ثَوْبِكَ أَوْ جِلْدِكَ، وَلَا تَقْتُلُهَا، وإِنْ (¬٣) تَتَفَلَّى فَلَا، وَلَا تَقْتُلْهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.
---------------
(¬١) قوله: "هشيم عن أبي بشر" في الأصل: "بشير عن أبي هشيم"، وهو خطأ. ينظر: "المحلى" (٥/ ٢٧٧).
(¬٢) الحلال: أي غير الحرم ولا المتلبس بأسباب الحج. (انظر: النهاية، مادة: حلل).
(¬٣) في الأصل: "إن" والمثبت يقتضيه السياق.

الصفحة 132