كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 5)
٤٩ - بَابُ الذَّبِيحَةِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ
• [٨٨٥٦] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبِيحَةَ ذُبِحَتْ (¬١) لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ.
• [٨٨٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ إِلَى الْقِبْلَةِ، فَيَمِيلُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ (¬٢): لَا يَضُرُّكَ وَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ لَمْ تُوَجَّهْ.
• [٨٨٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُوَجَّهَ الذَّبِيحَةُ إِلَى الْقِبْلَةِ.
• [٨٨٥٩] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ، عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ؟ قَالَ: وَمَا بَأسُ ذَلِكَ؟
٥٠ - بَابُ سُنَّةِ الذَّبْحِ
• [٨٨٦٠] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ الشَّاةَ إِذَا نَخَعَتْ.
• [٨٨٦١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الشَّاةِ إِذَا نَخَعَتْ، قَالَ: هُوَ مَكْرُوهٌ، وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا.
• [٨٨٦٢] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْكُلُ الشَّاةَ إِذَا نَخَعَتْ.
• [٨٨٦٣] عبد الرزاق *، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دِيكٍ ذُبحَ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَكُلْ.
---------------
(¬١) في الأصل: "ذبحه"، والثبت هو الأنسب للسياق، ينظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي (١٤/ ٤٥).
(¬٢) أقحم بعده في الأصل خطأ: "قال".
* [٣/ ١٢ ب].
الصفحة 193