كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 5)
• [٩٩٦١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاء فِي قَوْلِهِ: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} قَالَ: نَخْلَةُ وَمَرُّ وَعَرَفَةُ. قَالَ: هُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.
• [٩٩٦٢] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْمَكِّيِّ يَمُرُّ بِالْمِيقَاتِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَيَعْتَمِرُ مِنْهُ قَالَ: لَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ؛ قَالَ اللَّهُ: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦].
• [٩٩٦٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ.
• [٩٩٦٤] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ حَبِيبٍ.
• [٩٩٦٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ فِي الْمَكِّيِّ يَمُرُّ (¬١) بِالْمِيقَاتِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَيَعْتَمِرُ مِنْهُ قَالَ: هُوَ مُتَمَتِّع فَلْيُهْدِ أَوْ لِيصُمْ.
• [٩٩٦٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثوْريُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ. قَالَ: وَقَالَ طَاوُسٌ: هُوَ مُتَمَتِّعٌ فَلْيُهْدِ أَوْ لِيَصُمْ.
• [٩٩٦٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، لَا مُتْعَةَ لمْ، إِنَّمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ بَطْنَ وَادِي ثُمَّ يُهِلُّ.
١٧٥ - بَابُ الْمُتْعَةِ لِمَنْ أُحْصِرَ (¬٢)
• [٩٩٦٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: الْمُتْعَةُ لِمَنْ أُحْصرَ. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هِيَ لِمَنْ أُحْصِرَ، وَلِمَنْ خُلِّيَتْ سَبِيلُهُ.
---------------
(¬١) بعده في (ك): "معي" وهو مزيد خطأ، وينظر: "المحلى" (٧/ ١٥٧)، عن ابن طاوس، عن أبيه ... بنحوه.
(¬٢) الإحصار: حصول ما يمنع من المضي في أعمال الحج أو العمرة بعد الإحرام. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٦).
الصفحة 408