كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 5)

قَالَ نَافِع: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَمَرَ أَلَّا يُفْرَضَ إِلَّا لاِبْنِ (¬١) خَمْسَ عَشْرَةَ.
° [١٠٥٥٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (¬٢)، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ (¬٣): فَكَانَ عُمَرُ (¬٤) لَا يَفْرِضُ لِأَحَدٍ حَتَّى يَبْلُغَ وَيَحْتَلِمَ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ، فَكَانَ لَا يَفْرِضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ، فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْمُصَلَّى بَكَى صَبِيٌّ، فَقَالَ لِأُمِّهِ: أَرْضِعِيهِ، فَقَالَتْ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَفْرِضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ، وإِنِّي قَدْ فَطَمْتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنْ كِدْتُ لأَنْ أَقْتُلَهُ، أَرْضِعِيهِ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَوْفَ يَفْرِضُ لَهُ، ثُمَّ فَرَضَ (¬٥) بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمَوْلُودِ حِينَ يُولَدُه.
كَمُلَ كِتَابُ الْجِهَادِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ يَتْلُوهُ:
* * *
---------------
(¬١) في الأصل: "ابن"، والتصويب من موضع التكرار.
(¬٢) قوله: "بن عمر" ليس في الأصل، واستدركناه من موضع تكرار هذا الباب في آخر الجزء الخامس من الأصل.
(¬٣) قوله: "عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة، ثم ذكر نحو حديث عبد الله بن عمر، قال" كذا في الأصل، ووقع في موضع التكرار: "عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن أربع عشرة سنة يوم أحد، فلم يجزني ولم يرني بلغت، ثم عرضت عليه يوم الخندق [٥/ ١٧٦ أ] وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. قال نافع: فأخبرت هذا الخبر عمر بن عبد العزيز، فكتب إلى عماله ألا تفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة سنة".
(¬٤) كذا في الأصل، وهو الصواب بدلالة ما بعده، وفي موضع التكرار: "ابن عمر".
(¬٥) بعده في الأصل: "له"، ولا يستقيم به السياق، فالصواب حذفها كما في موضع التكرار.
* [٥/ ١٧٦ ب].

الصفحة 539