كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 5)

٤١ - بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ (¬١)
• [٧٩٥٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ كَرِهَ أَنْ يُقْضى رَمَضانُ فِي الْعَشْرِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُهُ.
• [٧٩٥٣] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ أَنَّهُ كَرِهَ قَضَاءَ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ.
• [٧٩٥٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يُقْضَى رَمَضَانُ فِي ذِي الْحِجَّةِ.
• [٧٩٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَسَعِيدَ (¬٢) بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ رَمَضانَ، أَيَتَطَوَّعُ فِي الْعَشْرِ؟ قَالَا (¬٣): يَبْدَأُ بِالْفَرِيضةِ.
• [٧٩٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْضَى رَمَضَانُ فِي الْعَشْرِ.
• [٧٩٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، قَالَ إِنَّ عَلَيَّ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ، أَفَأَصُومُ الْعَشْرَ تَطَوُّعًا؟ قَالَ: لَا، وَلِمَ؟ ابْدَأْ بِحَقِّ اللهِ، ثُمَّ تَطَوَّعْ بَعْدُ مَا شِئْتَ.
• [٧٩٥٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ كَرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ فِي الْعَشْرِ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ وَاجِبٌ، قَالَ: لَا (¬٤)، وَلَكِنْ صمِ الْعَشْرَ، وَاجْعَلْهَا قَضَاءً.
---------------
(¬١) العشر: العشر الأوأئل من ذي الحجة. (انظر: ذيل النهاية، مادة: عشر).
• [٧٩٥٤] [شيبة: ٩٦٠٩].
• [٧٩٥٥] [شيبة: ٩٦١١].
(¬٢) زاد بعده في الأصل: "بن المسيب"، والمثبت كما في (ن)، ش هو موافق لما في المصنف لابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٥)، وهو الصواب.
(¬٣) رسمها في الأصل، (ن): "قال لا" والصواب ما أثبتناه، وهو الموافق لما في المصنف لابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٥) وهو الصواب.
(¬٤) ليس في (ن).

الصفحة 7