كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 5)

• [٨٢٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: زَعَمَ أَنَّ الْخَيْرَ مِنَ الْمَسَاجِدِ أَحَبُّ إِلَيْهِ أَنْ يُجَاوِرَ فِيهِ الْإِنْسَانُ *، وإِنْ كَانَ نَذَرَ جِوَارًا لِغَيْرِهِ، يَعْنِي أَنَّ الْخَيْرَ مِنَ الْمَسَاجِدِ مَا جَاءَ فِيهِ الْفَضْلُ: مَسْجِدُ مَكَّةَ، وَمَسْجِدُ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدُ إِلْيَاءَ.
• [٨٢٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ نَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ، أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَنَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم - أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ إِلْيَاءَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَنَذَرَ جِوَارًا عَلَى رُءُوسِ هَذِهِ الْجِبَالِ، جِبَالِ مَكَّةَ، أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: نَعَمِ، الْمَسْجِدُ خَيْرٌ وَأَطْهَرُ، قُلْتُ: وَكَذَلِكَ فِي كُلّ أَرْضٍ؟ قَالَ: نَعَمْ!.
ثُمَّ أَخْبَرَنِي عِنْدَ ذَلِكَ خَبَرَ عَائِشَةَ حِينَ نَذَرَتْ أَنْ تُجَاوِرَ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ.

٤ - بَابٌ هَلْ يُقْضَى الاِعْتِكافُ؟
° [٨٢٨٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ (¬١)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا قَفَلَ (¬٢) النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حُنَيْنٍ (¬٣) سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَذْرٍ (¬٤) كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اعْتِكَافِ يَوْمٍ، فَأَمَرَهُ (¬٥) بِهِ.
---------------
* [ن / ١٨٣ أ].
° [٨٢٨٠] [التحفة: د س ٧٣٥٤، خ م ٧٨٢٨، م س ٧٩١٦، خ ٧٩٣٣، خ م ٨١٥٧] [الإتحاف: حم ١٠٤٣١] [شيبة: ١٢٥٦٣].
(¬١) "عن أيوب" ليس في الأصل، واستدركناه من (ن)، و"صحيح البخاري" (٤٣٠٢)، و "صحيح مسلم" (١٦٩٦/ ٣)، و"سنن النسائي الكبرى" (٣٥٣٧) من طريق المصنف، به.
(¬٢) القفول والمقفل والإققال: الرجوع. (انظر: النهاية، مادة: قفل).
(¬٣) تصحف في الأصل إلى: "خيبر"، والتصويب من (ن).
(¬٤) النذر: التزام مسلم مكلف قربة ولو تعليقا. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٣/ ٤٠٨).
(¬٥) في الأصل: "فأمر"، والتصويب من (ن)، و "سنن النسائي الكبرى".

الصفحة 87