كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 5)

٧ - بَابُ سُنَّةِ الاِعْتِكَافِ
• [٨٢٩٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ * قَالَ: مَنِ اعْتَكَفَ فَلَا يَرْفُثْ (¬١) فِي الْحَدِيثِ، وَلَا يُسَابَّ، وَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ، وَالْجِنَازَةَ، وَلْيُوصِ أَهْلَهُ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ وَهُوَ قَائِمٌ، وَلَا يَجْلِسْ عِنْدَهُمْ.
وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
• [٨٣٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَتَّبعُ الْجِنَازَةَ، وَيُجِيبُ أَمِيرًا إِنْ دَعَاهُ.
• [٨٣٠١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ إِلَّا لِحَاجَةٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهَا، مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً (¬٢)، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرُهَا.
• [٨٣٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ.
• [٨٣٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لَا يَتْبَعُ جِنَازَةً، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا.
• [٨٣٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْمُعْتَكِفُ لَا يُجِيبُ دَعْوَةً، وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَتْبَعُ جِنَازَةً، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصِيَامٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.
---------------
* [٢/ ١٤٣ ب].
(¬١) الرفث: الفحش في الكلام، وقيل: مذاكرة ذلك مع النساء، وقيل: الجماع. (انظر: ذيل النهاية، مادة: رفث).
• [٨٣٠١] [شيبة: ٩٧٣٧].
(¬٢) الجنازة: بكسر الجيم: خشب سرير الموتى، وبالفتح: الميت، والجمع: جنائز. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (١/ ٥٤٠).
• [٨٣٠٤] [شيبة: ٩٧٣٩، ٩٧٦٩]، وتقدم: (٨٢٥٩).

الصفحة 91