كتاب مسألة في قص الشارب

وأيضاً فلم يتفق في حديث (ابن عمر) وأبي هريرة على الإحفاء فقط، بل قد رواه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة بلفظ: ((قصوا الشوارب)).
أما قوله: احفوا وجزوا وأنهكوا، فإنا نحمله على ما كان من الشارب على طرف الشفة. فيستحب إحفاؤه، حتى لا يترك شيء من طرف الشفة. وما كان [ .. .. ] (¬1) ما بقي منه عن طرف الشفة، وعلى هذا فيكون قد ثبت بجميع الروايات من الأمر بالقص، والتقصير والإحفاء الجز والنهك. وفي هذا جمع بين الأدلة.
ومما يدل أيضاً على أن الإحفاء في جميع الشارب ليس مستحباً، ما رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي في
¬__________
(¬1) هنا طمس في المخطوط بقدر نصف سطر تقريباً، ولعل المناسب للمكان هنا قوله: وما كان [فوق حرف الشفة فالسنة فيه التقصير بحيث لا يجز إلا] ما بقي منه عن طرف الشفة.

الصفحة 38