كتاب جزء في التهنئة في الأعياد وغيرها لابن حجر

شرح المنهاج كلام القمولي، وزاد أن صاحب البيان والتحصيل نقل منه عن مالكٍ أنه لا يكره، وعن ابن حبيب قال: لا أعرفه ولا أكرهه.
قال السائل:
- فهل وجد نقل لأحد من أصحاب الشافعي في هذه المسألة أم لا؟
- وهل إذا قال قائل إنه يدخل في السنة من جهة أنه محل سرور إذ أدى المكلف ما أمر به من عبادة الصيام مثلاً في تهنئة عيد الفطر، وكذا العبادة المشروعة في عشر ذي الحجة ونحو ذلك، يكفي ذلك في حصول المشروعية أم لا؟
فأجبت عما تضمنه هذا السؤال بأن الكلام عليه من أوجه:

الصفحة 27