كتاب إرشاد الحائر إلى علم الكبائر

والثاني: أن الجهاد كان في بدء الإسلام فرض عينٍ، ثم نسخ، فيكون هذا في بدء الإسلام.
ومنها: من حرم البيع، أو أباح البيع المحرم: فهو من الكبائر.
ومنها: من أباح الربا، فهو من الكبائر.
وكذا من عامل به أو فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن: ((آكل الربا وموكله)).
ومنها: من أكل مال غيره بغير حق، أو ظلمه، أو غصبه: فهو من الكبائر.
فإن فعل: استحل منه ما استطاع، فإن مات فمن ورثته، وعن أحمد مثل هذا؛ ذكره في كتاب (الأدب الشرعي)، والله أعلم.
ومنها: منع الوارث عن ميراثه: من الكبائر.
ومع هذا فلا يسمع من الميت إذا فعل هذا، ويدفع إلى الوارث ميراثه.
ومنها: إن نكح الأم والجدة وإن علت، والبنت وإن نزلت.
وبنت الأخت وبنت الأخ، ومن أرضعته وبنتها وأختها، وأم زوجته، وبنتها، وأم من يلوط به وبنته، وأم الفاعل وبنته على المفعول به، ونكاح

الصفحة 26