كتاب إرشاد الحائر إلى علم الكبائر

الملاعنة، والجمع بين الأختين، والمرأة وعمتها وخالتها، وملك اليمين بين الأختين في الوطء، والجمع بين أكثر من أربع نسوة للحر، وأكثر من اثنتين للعبد، ونكاح امرأة غيره، والمطلقة ثلاثاً قبل أن تنكح زوجاً غيره، والزانية قبل التوبة، والمستبرأة، والمعتدة، ونساء غير أهل الكتاب: من الكبائر، لأنه كالزنا.
ومنها: فعل المحلل: من الكبائر.
لأنه زناً محضٌ بلا خلافٍ، لأن فعله لم يقله أحدٌ، وحكمه حكم الزاني، والله أعلم.
ومنها: من استحل المطلقة ثلاثاً: فهي كبيرةٌ.
لأنها ليست زوجته.
ومنها: إذا لاعن زوجته وهو كاذبٌ عليها، متحققٌ كذب نفسه: فهو من الكبائر.
ومنها: إن قتل النفس التي حرم الله تعالى من الكبائر.
وهي أعظم الكبائر، ولا يوجد أكبر منها، لأن الله تعالى يقول: {ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً}.

الصفحة 27