كتاب إرشاد الحائر إلى علم الكبائر

فائدةٌ: وطء البهيمة: هل هو من الكبائر أو من الصغائر؟ فالذي ينبغي أن يكون من الصغائر، لأن ليس عليه فيه الحد، ويحتمل أنه من الكبائر، لأنه يجب قتل البهيمة، وتحريم أكل لحمها، وفيه مفسدةٌ.
ومنها: شرب الخمر من الكبائر.
وفيه الحد ثمانين إن كان حراً، وأربعين إن كان عبداً، هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد، والرواية الثانية: يحد بأربعين في حق الحر، وعشرين في حق العبد.
وفي الحد بوجود الرائحة إذا لم يتحقق السكر: روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه.
ومنها: السرقة من الكبائر أيضاً.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن)).
وقد أوجب الله عز وجل عليه قطع اليد، وقطع اليد لا يكون إلا في كبيرةٍ، والله أعلم بالصواب.

الصفحة 32