دليل من قال لا يجوز المسح على اللفائف
الدليل الأول:
الإجماع بأنه لا يجوز المسح على اللفائف.
نقل الإجماع من المالكية المواق في التاج والإكليل، قال: " لا خلاف أنه لا يجزئ المسح على الخرق إذا لف بها رجليه " (¬٢).
وقال ابن قدامة في منع المسح على اللفائف: لا نعلم في ذلك خلافاً (¬٣).
وسوف أناقش دعوى الإجماع إن شاء الله تعالى في أدلة القول الثاني.
الدليل الثاني:
أن المسح ورد على الخف، وهذه اللفائف لا تسمى خفاً، ولا هي في معناه (¬٤).
والجواب: أن الأشياء ليست بمسمياتها، بل بمعانيها، ولا فرق بين اللفائف والجوارب والخفاف في تدفئة الرجل، ومشقة النزع، بل قد يكون
---------------
(¬١) قال ابن تيمية: اللفائف بالمسح أولى من الخف انظر الفتاوى الكبرى (١/ ٣١٩)، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص: ٢٤)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٨٥).
(¬٢) التاج والإكليل (١/ ٤٦٧).
(¬٣) المغني (١/ ١٨٢).
(¬٤) ذكره النووي في المجموع، قال (١/ ٥٣٠): " لو لف على رجله قطعة من أدم، واستوثق شده بالرباط، وكان قوياً يمكن متابعة المشي عليه، لم يجز المسح عليه؛ لأنه
لا يسمىخفاً، ولا هو في معناه اهـ.