كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)
وعيد قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه: ويل للأعقاب من النار (¬١).
الثاني: أنهم أنكروا المسح على الخفين على كثرة الأحاديث الواردة فيه، حتى اعتبرت من قبيل الأحاديث المتواترة.
وقد ذكر المسح على الخفين بعض ممن ألف في العقائد مع أنه مسألة فقهية، للتنبيه على أن حكم هذه المسألة فرق بين أهل السنة، وبين أهل البدع من الخوارج والرافضة هداهم الله.
وعلى كل حال فهم يخالفون أهل السنة في أكبر من ذلك، ولهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وصحابته عقائد منكرة، وإنما ذكرت ما ذكرت تحذيراً لمن ينكر سنة المسح لئلا يتشبه بهم، وليحذر من طريقة أهل البدع. والله الهادي وحده إلى الطريق المستقيم.
وقبل أن أختم هذا الفصل، أود أن أعرف الخف والجورب والموق والجبيرة عند أهل اللغة.
تعريف الخف:
قال الفيومي: الخف: الملبوس، جمعه: خفاف، مثل كتاب. وفرق بين هذا وخف البعير؛ إذ يجمع الثاني على أخفاف، مثل قفل، وأقفال (¬٢).
وقال الفيروزآبادي: أخفاف: واحد الخفاف، التي تلبس، وتخفّف: لبسه.
---------------
(¬١) البخاري (١٦٥)، ومسلم (٢٤٢) من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين، ومن حديث عائشة عند مسلم (٢٤٠).
(¬٢) المصباح المنير (ص: ١/ ١٧٥،١٧٦).
الصفحة 14
676