الفصل السابع
هل المسح على الخفين رافع أم مبيح
اختلف العلماء هل المسح على الخفين يرفع الحدث، أو لا يرفع الحدث ولكنه يبيح الصلاة؟ على قولين:
فقيل: إنه رافع للحدث، وهذا القول عليه جمهور الشافعية (¬١)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: إنه مبيح، وليس برافع، هو مذهب المالكية (¬٣)، واختاره بعض الشافعية (¬٤).
دليل من قال المسح رافع للحدث.
الدليل الأول:
(٥٠) ما رواه مسلم، قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري- واللفظ لسعيد- قالوا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب،
عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر
---------------
(¬١) المجموع (١/ ٥٦١)، وروضة الطالبين (١/ ١٣٢،١٣٣).
(¬٢) الإنصاف (١/ ١٦٩)، الفروع (١/ ١٦٩).
(¬٣) قال في مواهب الجليل (١/ ٣٢٣) " التيمم والمسح على الخفين والجبيرة لا يرفع الحدث على المذهب ".
وانظر حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٧٨).
(¬٤) المجموع (١/ ٥٦١)، وروضة الطالبين (١/ ١٣٢،١٣٣).