كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

الفصل الأول
خلاف العلماء في المسح على الخفين
اختلف العلماء في جواز المسح على الخفين:
فقيل: يجوز في الحضر والسفر.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، ورواية عن مالك (¬٤)، واختيار ابن حزم (¬٥).
---------------
(¬١) قال الجصاص في أحكام القرآن (٣/ ٣٥٣): " ثبت المسح على الخفين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق التواتر والاستفاضة من حيث يوجب العلم، ولذلك قال أبو يوسف: إنما يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا وردت كورود المسح على الخفين في الاستفاضة ".
وانظر المبسوط (١/ ٩٧)، شرح فتح القدير (١/ ١٤٣)، بدائع الصنائع (١/ ٧)،والعناية في شرح الهداية (١/ ١٤٤)، وقال في تبيين الحقائق (١/ ٤٥): "صح المسح لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة، حتى روي عن أبي حنيفة أنه قال: ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت فيه آثار أضوأ من الشمس، حتى قال: من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر ... الخ.
(¬٢) الأم (١/ ٤٩،٥٠)، وقال في (٧/ ٢٣٩): " سألت الشافعي عن المسح على الخفين؟ فقال: يمسح المسافر والمقيم إذا لبسا على كمال الطهارة ... الخ،
وقال في المجموع (١/ ٥٠٠): " مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر ... . الخ اهـ.
(¬٣) المغني (١/ ١٧٤)، الفروع (١/ ١٥٨)، الإنصاف (١/ ١٦٩).
(¬٤) شرح الخرشي (١/ ١٧٦)، الفواكه الدواني (١/ ١٦٠،١٦١)، حاشية العدوي (١/ ٢٣٥) حاشية الدسوقي (١/ ١٤١) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ١٥٢).
(¬٥) المحلى بالآثار (١/ ٣٢١).

الصفحة 21