الشرط الخامس
إمكان متابعة المشي على الخف (¬١)
يشترط في الخف حتى يمسح عليه أن يمكن متابعة المشي عليه، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، الحنابلة (¬٥).
وقيل: إن ذلك ليس بشرط، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٦).
---------------
(¬١) قد أغفل كتاب زاد المستقنع، وهو متن حنبلي، يدرسه الشيوخ عندنا، فهل أغفله اكتفاء بقوله: " يثبت بنفسه " باعبتارهما بمعنى واحد، فإن كان كذلك فالذي يظهر لي أنهما شرطان، وليسا شرطاً واحداً، كما فعل ذلك ابن تيمية في شرح العمدة (١/ ٢٥٠): " فذكر شرط المسح على الخفين قائلاً: أحدها: أن يستر محل الفرض، وهو القدم إلى ما فوق الكعبين.
الثاني: أن يثبت في القدم بنفسه.
الثالث:: أن يمكن متابعة المشي فيه. ففرق ابن تيمية رحمه الله بين الشرطين، ولم يجعلهما شرطاً واحداً، وكذلك صنع صاحب كشاف القناع (١/ ١١٥،١١٦)، والفروع (١/ ١٥٨)، وكذلك فرق بينهما من الحنفية صاحب مراقي الفلاح (ص: ٥٣).
وهو الظاهر؛ لأن الشيء قد يثبت بنفسه، ولا يمكن متابعة المشي فيه لضيقه، وقد جعلهما بعض مشايخنا ممن شرح زاد المستقنع جعلهما شرطاً واحداً، وفيه تأمل.
(¬٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٣)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، مراقي الفلاح (ص: ٥٣).
(¬٣) حاشية الخرشي (١/ ١٧٩،١٨٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٣).
(¬٤) المجموع (١/ ٥٢٢)، روضة الطالبين (١/ ١٢٦)، مغني المحتاج (١/ ٦٦).
(¬٥) شرح العمدة (١/ ٥٢٠)، كشاف القناع (١/ ١١٦)، المبدع (١/ ١٤٥).
(¬٦) قال النووي في المجموع (١/ ٥٢٨): " لو اتخذ خفاً واسعاً لا يثبت في الرجل إذا مشى فيه، أو ضيقاً جداً بحيث لا يمكن المشي فيه، فوجهان: =