كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

والشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
وقيل: يمسح، هو رواية عن أحمد (¬٣).

دليل الجمهور.
الدليل الأول:
(٥٨) ما رواه عبد الرزاق (¬٤)، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر
أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد أجنب، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير.
[حديث حسن] (¬٥).
---------------
(¬١) المجموع (١/ ٥٤٥)، الروضة (١/ ١٢٥).
(¬٢) الفروع (١/ ١٦٠)، الإنصاف (١/ ١٧٦)، الشرح الكبير (١/ ١٥٣)، المغني (١/ ١٧٥).
(¬٣) حكاه صاحب الإنصاف رواية عن أحمد (١/ ١٧٦).
(¬٤) المصنف (٩١٣).
(¬٥) الإسناد فيه: عمرو بن بجدان.
ذكره ابن حبان في الثقات. الثقات (٥/ ١٧١).
وقال العجلي: بصري، تابعي، ثقة. ثقات العجلي (٢/ ١٧٢).
وصحح حديثه الحاكم، ومن قبله الترمذي.
وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٦/ ٣١٧) ولم يورد جرحاً ولا تعديلاً.
وذكره ابن أبي حاتم، وسكت عليه. الجرح والتعديل (٦/ ٢٢٢).
وقال الذهبي: حسنه الترمذي، ولم يرقه إلى الصحة للجهالة بحالة عمرو، وقال: وقد =

الصفحة 236