كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

ولأن الإذن ورد بالمسح على الخفين، لا على أحدهما، وهو منهي عن المشي في نعل واحدة، ومثلها المشي في خف واحدة،
(٦٣) قال البخاري رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يمش أحدكم في نعل واحدة، ليحفهما جميعاً، أو لينعلهما جميعاً، ورواه مسلم (¬١).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٥٨٥٥)، ومسلم (١٧٧٤).

الصفحة 258