كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

النية، وقد قلتم بوجوبها للصلاة فما الفرق؟

الدليل الخامس:
(٦٩) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر والناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم، عن ابن عيينة. قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قلت:
يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (¬١).
وجه الاستدلال:
قوله: " إنما يكفيك " ساقه مساق الحصر، ولم يذكر النية.
قلت: السؤال عن الكيفية، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم - لعمار
كما في البخاري، ومسلم (¬٢) في صفة التيمم: " إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا " وذكر صفة التيمم، ولم يذكر له النية، وأنتم تقولون باشتراط النية في التيمم.

الدليل السادس:
القياس على إزالة النجاسة، فإذا كانت طهارة الخبث لا تتوقف على
---------------
(¬١) مسلم (٣٣٠).
(¬٢) البخاري (٣٤٧) ومسلم (٣٦٨).

الصفحة 277