كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

والحديث صريح بأنه مسح في الحضر، وليس بالسفر.

الدليل الثامن:
(٧) ما رواه مسلم، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد ح
وحدثني محمد بن حاتم - واللفظ له - حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، قال: حدثني علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة،
عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه، قال: عمداً صنعته يا عمر (¬١).

الدليل التاسع:
في الأحاديث التي توقت للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام، فيها دلالة على جواز المسح في الحضر والسفر، وسوف يأتي ذكرها - إن شاء الله - في بحث هل المسح مؤقت أم لا؟ منها حديث علي بن أبي طالب، وصفوان بن عسال، وحديث خزيمة بن ثابت، وعوف بن مالك، وغيرها من الأحاديث، وكذلك جاء المسح في حديث ثوبان، وأنس، وسلمان، وأبي طلحة، وسيأتي إن شاء الله تعالى تخريجها في باب المسح على العمامة. والله أعلم.

الدليل العاشر:
قال ابن عبد البر: لا أعلم في الصحابة مخالفاً - يعني: في جواز
---------------
(¬١) مسلم (٢٧٧).

الصفحة 29