كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

المسح على الخفين - إلا شيئاً لا يصح عن عائشة، وابن عباس وأبي هريرة، وقد روي عنهم من وجوه خلافه في المسح على الخفين (¬١)، وكذلك لا أعلم في التابعين أحداً ينكر ذلك، ولا في فقهاء المسلمين إلا رواية جابر، عن مالك، والروايات الصحاح عنه بخلافه، وهي منكرة يدفعها موطؤه، وأصول مذهبه (¬٢).
ونقل ابن المنذر، عن ابن المبارك، قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف؛ لأن كل من روي عنهم إنكاره، فقد روى عنه إثباته (¬٣).
(٨) وروى ابن المنذر، قال: حدثنا علي بن الحسن، ثنا أحمد بن يونس، ثنا محمد بن الفضل بن عطية،
عن الحسن، قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه عليه السلام مسح على الخفين (¬٤).
قال ابن المنذر بعد أن ساق جملة من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ممن يرى جواز المسح على الخفين، قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكل من لقيت منهم على القول به (¬٥).
---------------
(¬١) إلا ما جاء عن عائشة، فقد ثبت عنها إنكار المسح على الخفين، ولم يختلف عليها في ذلك، وقد نقلته مثل هذا الكلام عن ابن عبد البر في أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح.
(¬٢) التمهيد (١١/ ١٤١).
(¬٣) فتح الباري في الكلام على حديث (٢٠٢).
(¬٤) الأوسط (١/ ٤٣٣).
(¬٥) الأوسط (١/ ٤٣٤).

الصفحة 30