الفصل الثالث
هل يكفي غسل الخف عن مسحه
هل يكفي غسل الخف عن مسحه، اختلف في ذلك
فقيل: يكفي مع الكراهة، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣)، واختاره محمد بن الحسن من الحنفية (¬٤).
وقيل: لا يجزئ، اختاره القفال من الشافعية (¬٥)، والقاضي أبو يعلى من الحنابلة (¬٦).
وقيل: إن مسح بيديه على الخفين حال الغسل أجزأه، وإلا فلا (¬٧).
---------------
(¬١) مواهب الجليل (١/ ٣٢٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٤)، الخرشي (١/ ١٨١)، التاج والإكليل (١/ ٤٧٢)، الشرح الصغير (١/ ١٥٦)، منح الجليل (١/ ١٣٩).
(¬٢) روضة الطالبين (١/ ١٣٠)، المجموع (١/ ٥٥٠).
(¬٣) الإنصاف (١/ ١٨٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٠٤)، المغني (١/ ١٨٤).
(¬٤) جاء في كتاب الأصل (١/ ١٠٤): " أرأيت رجلاً توضأ، فنسي أن يمسح على خفيه، وقد توضأ وضوءاً تاماً؟ قال: يجزيه ذلك من المسح "
وكونه يجزيه لا يعني أنه يستحبه، فقد قال في (١/ ١٠٩): " أرأيت الرجل إذا أراد
أن يمسح على خفيه أترى له أن يغسل قدميه؟ قال: لا أرى له ذلك، ولكنه يمسحهما
مسحاً ".
(¬٥) المجموع (١/ ٥٥٠).
(¬٦) المغني (١/ ١٨٤).
(¬٧) المغني (١/ ١٨٤).