كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

الفصل الرابع
حكم تكرار المسح على الخفين
اختلف العلماء في حكم تكرار المسح على الخفين.
فقيل: لا يسن تكرار المسح، وهو مذهب الحنفية (¬١)،
والشافعية (¬٢).
وقيل: يكره، هو مذهب المالكية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).
وقيل: يشرع تكرار المسح ثلاثاً، وهو اختيار عطاء (¬٥).
---------------
(¬١) تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، المبسوط (١/ ١٠٠)، شرح فتح القدير (١/ ١٤٨) وقال: " إن تكرار المسح على الخفين غير مشروع ".
وانظر الفتاوى الهندية (١/ ٣٣).
(¬٢) المجموع (١/ ٥٤٩)، روضة الطالبين (١/ ١٣٠).
(¬٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٢٢)، وحاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٨١،١٨٢) التاج والإكليل (١/ ٤٧٢)، الشرح الصغير (١/ ١٥٦).
والمالكية إنما يكرهون تكرار المسح إذا كان بماء جديد، فإن كان بدون أخذ ماء جديد فلا كراهة عندهم، وقد نص عليه في حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥)، وإذا جفت يد الماسح أثناء المسح لم يجدد، وكَمُلَ العضو الذي حصل فيه الجفاف.
(¬٤) مسائل أحمد رواية أبي داود (١/ ١٦) رقم ٥٣، وانظر الإنصاف (١/ ١٨٥)، شرح الزركشي (١/ ٤٠٤)، حاشية العنقري (١/ ٦٤)، كشاف القناع (١/ ١١٨).
(¬٥) رواه عبد الرزاق في المصنف عن عطاء بسند صحيح (٨٥٦)، وانظر الأوسط (١/ ٤٥٦).

الصفحة 325