كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

فرع
قال في الفتاوى الهندية: وإظهار الخطوط ليس بشرط في ظاهر الرواية، كذا في الزاهدي، وهكذا في شرح الطحاوي، ولكنه مستحب، هكذا في منية المصلي (¬١).
(٩٤) قلت: ربما يؤخذ استحباب إظهار الخطوط، بما رواه ابن أبي شيبة في المصنف قال: حدثنا الثقفي، عن أبي عامر الخزاز، قال: حدثنا الحسن،
عن المغيرة بن شعبة، قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال، ثم جاء حتى توضأ، ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخفين (¬٢).
[إسناده ضعيف، وسبق بحثه].
(٩٥) ومن الآثار، ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، قال:
رأيت الحسن بال، ثم توضأ، فمسح على خفيه مسحة واحدة على ظهورهما، قال: فرأيت أثر أصابعه على الخف.
[إسناده صحيح] (¬٣).
---------------
(¬١) الفتاوى الهندية (١/ ٣٣).
(¬٢) المصنف (١/ ١٧٠).
(¬٣) المصنف (٨٥١) وسبق تخريجه.

الصفحة 333