كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

الباب الرابع
خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح
لما كان الراجح من أقوال أهل العلم أن عبادة المسح على الخفين مؤقتة بوقت معين، فقد اختلف العلماء في ابتداء مدة المسح:
فقيل: من أول حدث بعد لبس الخف، هو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
وقيل: من أول مسح بعد الحدث، وهو رواية عن أحمد (¬٤)، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور (¬٥)،
واختاره ابن المنذر (¬٦)، ورجحه النووي (¬٧).
وقيل: ابتداء المدة من اللبس،
---------------
(¬١) المبسوط (١/ ٩٩)، مراقي الفلاح (ص: ٥٤)، بدائع الصنائع (١/ ٨)، تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧١).
(¬٢) الأم (١/ ٣٥)، المجموع (١/ ٥١٢)،
(¬٣) المبدع (١/ ١٤٢)، الفروع (١/ ١٦٧)، وقال في الإنصاف (١/ ١٧٧): " هذا المذهب بلا ريب، والمشهور من الروايتين، وعليه الأصحاب ".
(¬٤) جاء في مسائل أبي داود (ص: ١٧): " وسمعت أحمد سئل عن المسح على الخف؟ فقال: يمسح من الوقت الذي مسح إلى مثلها من الغد. قلت: إنه يدخل فيه ست صلوات؟ قال: لا بأس به يمسح من الغد إلى الساعة التي مسح عليها " اهـ. وقال في الإنصاف (١/ ١٧٧): " وهي من المفردات ".
(¬٥) المجموع (١/ ٥١٢).
(¬٦) الأوسط (١/ ٤٤٣).
(¬٧) قال النووي: وهو المختار الراجح دليلاً، انظر المجموع (١/ ٥١٢).

الصفحة 337