كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

الدليل الخامس:
(١٠٥) ما وراه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: حدثنا المهاجر مولى البكرات، عن عبد الرحمن ابن أبي بكر،
عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للمسافر يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة (¬١).
[إسناده ضعيف] (¬٢)
---------------
(¬١) المصنف (١/ ١٦٣) رقم ١٨٧٨.
(¬٢) فيه مهاجر بن مخلد، جاء في ترجمته:
ذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٨٦).
وقال: إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: صالح. الجرح والتعديل (٨/ ٢٦٢).
وقال ابن أبي حاتم: قال سألت أبي عن مهاجر أبي مخلد مولى البكرات، فقال: لين الحديث، ليس بذاك، وليس بالمتين شيخ يكتب حديثه. المرجع السابق.
وقال العجلي: بصري ثقة. معرفة الثقات (٢/ ٣٠١).
وكان وهيب يعيب المهاجر يقول لا يحفظ. الكامل (٦/ ٤٦٠).
وقال العقيلي بعد أن خرج هذا الحديث: والمتن معروف من غير هذا الوجه، ولا يتابع مهاجر على هذه الرواية. الضعفاء الكبير (٤/ ٢٠٨).
وفي التقريب: مقبول، يعني إن توبع، ولا أعلم أحداً تابعه على هذا الإسناد، فالحديث ضعيف.
وقال الترمذي في العلل الكبير (١/ ١٧٥): " سألت محمداً - يعني البخاري - فقلت: أي الحديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال: صفوان بن عسال، وحديث أبي بكرة حسن اهـ.
ولعل البخاري لم يقصد الحسن الاصطلاحي، وذلك لأن حديث صفوان حديث =

الصفحة 359