كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)
كلامه بأولى من قبول كلامهما، خاصة أن رأي عمر وسعد يؤيدهما ما جاء مرفوعاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من التوقيت للمقيم والمسافر، ثم أن ابن عباس قد جاء عنه القول بالمسح، كما ذكر ذلك البيهقي، وسيأتي ذكره قريباً إن شاء الله تعالى.
الدليل الثالث:
قال ابن عبد البر: واحتج بعض أصحابنا للمسح في السفر دون الحضر، بأنه رخصة لمشقة السفر، قياساً على الفطر والقصر.
قال ابن عبد البر: وهذا ليس بشيء؛ لأن القياس والنظر لا يعرج عليه مع صحة الأثر (¬١).
أدلة القائلين بأنه لا يجوز المسح.
الدليل الأول:
(١١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، أنا يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد،
عن عائشة، قالت: لأن أجزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما (¬٢).
[سنده صحيح].
قال ابن عبد البر: " لا أعلم أحداً من الصحابة جاء عنه إنكار المسح
---------------
(¬١) الاستذكار (٢/ ٢٤٧).
(¬٢) المصنف (١/ ١٦٩) رقم ١٩٤٤، ورواه أيضاً (١/ ١٧٠) حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن حفص، قال: سمعت عروة بن الزبير، عن عائشة به بنحوه.
الصفحة 38
676