كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

على الخفين ممن لا يختلف عليه فيه إلا عائشة " (¬١).
قلت: قد اعترفت عائشة على نفسها كما في حديث شريح بن هانئ، عن علي، بأنها ليس عندها علم في المسألة، ولهذا أشارت على شريح بأن يسأل علياً، ولو كان ما قالته عن علم بلغها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ردت شريحاً إلى علي، والاجتهاد في ما يخالف النص غير مقبول، وقد خالفها غيرها من الصحابة.

الدليل الثاني:
(١٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو عوانة، عن عطاء، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس، قال: قد مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الخفين، فاسألوا هؤلاء الذين يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح قبل نزول المائدة، أو بعد المائدة؟ والله ما مسح بعد المائدة، ولأن أمسح على ظهر عابر بالفلاة أحب إلي من أن أمسح عليهما (¬٢).
[إسناده ضعيف] (¬٣).
---------------
(¬١) الاستذكار (٢/ ٢٤١).
(¬٢) المسند (١/ ٣٢٣).
(¬٣) فيه عطاء بن السائب، جاء في ترجمته:
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم سمعت أبي يقول: إبراهيم بن مهاجر ليس بقوي، هو وحصين بن عبد الرحمن، وعطاء بن السائب قريب بعضهم من بعض، فمحلهم عندنا محل الصدق، يكتب حديثهم، ولا يحتج بحديثهم. قلت لأبي: ما معنى لا يحتج بحديثهم؟.
قال: كانوا أقواماً لا يحفظون، فيحدثون بما لا يحفظون، فيغلطون. ترى في حديثهم =

الصفحة 39