كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)
لحوق المشقة الناشئة من نقل الأقدام، والحر والبرد وغير ذلك، والمحظور ما يجاوره من المعصية، فكان السفر من حيث إفادته الرخصة مباحاً؛ لأن ذلك مما يقبل الإنفصال.
الصفحة 433
676