كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)
الدليل الثالث لمن منع المسح:
(١٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثني إسماعيل بن سميع، قال: حدثني أبو رزين، قال:
قال أبو هريرة: ما أبالي على ظهر خفي مسحت، أو على ظهر حماري (¬١).
[إسناده حسن] (¬٢).
---------------
= كما في التقريب.
ورواه البيهقي (١/ ٢٧٧) من طريق ابن فضيل، عن فطر بن خليفة به.
قال البيهقي: ويحتمل أن يكون ابن عباس قال: ماروى عنه عكرمة، ثم لما جاءه التثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح بعد نزول المائدة قال ما قال عطاء اهـ.
وروى ابن أبي شيبة (١/ ١٦٦) حدثنا ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن موسى بن سلمة الهذلي،
عن ابن عباس، قال: يمسح المسافر على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة.
وهذا إسناد صحيح، وابن علية سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه. انظر حاشية الكواكب النيرات ص: ٢١١.
وتابعه شعبة، عن قتادة عند البيهقي (١/ ٢٧٣)، وفيه التصريح بسماع قتادة من موسى بن سلمة، قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح. وفي هذا الأثر التصريح من ابن عباس بالمسح في الحضر.
(¬١) المصنف (١/ ١٧٠) رقم ١٩٥١.
(¬٢) رجاله كلهم ثقات إلا إسماعيل بن سميع فإنه صدوق، تكلم فيه لبدعة الخوارج.
الصفحة 44
676