كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

الدليل الخامس:
جاء الإذن بالمسح على الخف، ولا فرق بين أن يكون خفاً واحداً أو أكثر، ومن منع فعليه الدليل.

الدليل السادس:
أن الخفين بحكم الخف الواحد، فيعتبر الأعلى كالظهارة، والأسفل كالبطانة، أو أن الأسفل كاللفافة، والأعلى هو الخف.

الدليل السابع:
ولأن الحاجة قد تدعو إليه لا سيما في البلاد الباردة جداً، فقد
لا يكفي خف واحد أو جورب واحد.

الدليل الثامن:
الإجماع على جواز المسح، قال المزني: لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافاً.
وقال الشيخ أبو حامد: هو قول العلماء كافة.
قال الماوردي: واختيار المزني أن المسح عليه جائز، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: يمسح المقيم يوماً وليلة (¬١).

الدليل التاسع:
قالوا: لأن الخف الثاني بمنزلة الجورب، فإذا كان يجوز المسح على خف لبس على الجورب، يجوز المسح على خف لبس على خف.
---------------
(¬١) الحاوي الكبير (١/ ٣٦٦).

الصفحة 449