كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

وأجيب:
بأنه جاء عن أبي هريرة بسند أصح من هذا أنه يرى المسح على الخفين.
(١٥) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن جرير، عن أيوب، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، قال: رأيت جريراً مسح على خفيه. قال: وقال أبو زرعة: قال أبو هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه، وهما طاهرتان، فليمسح عليهما ثلاث للمسافر، ويوم للمقيم (¬١).
[رجال إسناده كلهم ثقات] (¬٢).
---------------
(¬١) المصنف (١/ ١٦٧) رقم ١٩٢٤.
(¬٢) ورواه أحمد (٢/ ٣٥٨) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير، حدثنا أبان
- يعني ابن عبد الله البجلي، حدثني مولى لأبي هريرة، قال:
سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضئني، فأتيته بوضوء، فاستنجى، ثم أدخل يده في التراب، فمسحها، ثم غسلها، ثم توضأ، ومسح على خفيه، فقلت: يا رسول الله رجلاك لم تغسلهما؟ قال إني أدخلتهما، وهما طاهرتان.
وإسناده ضعيف؛ فيه أبان بن عبد الله البجلي:
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبى يقول: أبان بن أبى حازم هو أبان بن عبد الله البجلي صدوق، صالح الحديث. الجرح والتعديل (٢/ ٢٩٦).
وقال ابن أبي حاتم: ذكره أبى، عن إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين أنه قال: أبان بن عبد الله البجلي ثقة. المرجع السابق.
وقال ابن نمير: ثقة. تهذيب التهذيب (١/ ٨٤).
وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق. =

الصفحة 45