وقيل: يصح المسح على الفوقاني، وهو رواية عن أحمد (¬١).
وقيل: يمسح على أيهما شاء، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).
ويكون الأعلى بمنزلة الظهارة، والأسفل بمنزلة البطانة، ولو تخرقت الظهارة وبقيت البطانة تستر البشرة لم يمنع من المسح عليها.
وقيل: هما كنعل مع جورب، أي يمسح عليهما معاً (¬٣).
وقد بينت في مسألة المسح على الخف المخرق أنه يصح المسح عليه؛ لأنه لا يشترط أن يستر الخف محل الفرض. والله أعلم.
---------------
(¬١) الإنصاف (١/ ١٨٣)، المغني (. . .)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٥)، كشاف القناع (١/ ١١٧)، الفروع (١/ ١٥٩).
(¬٢) الإنصاف (١/ ١٨٣).
(¬٣) الإنصاف (١/ ١٨٣)، المغني (. . .)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٥)، كشاف القناع (١/ ١١٧)، الفروع (١/ ١٥٩).