كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

الوضوء (¬١).
[وهذا سند صحيح إليهما]
(١٣٩) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن إسماعيل،
عن ابن سيرين، قال: يعيد الوضوء (¬٢).
[وهذا سند صحيح إلى ابن سيرين]

دليل من قال طهارته صحيحة.
الدليل الأول:
(١٤٠) ما رواه ابن أبي شيبة، عن ابن إدريس، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، قال:
رأيت علياً بال قائماً، ثم توضأ، ومسح على نعليه، ثم أقام المؤذن، فخلعهما. زاد البيهقي: ثم تقدم، فأم الناس.
[سنده صحيح] (¬٣).
وهذا الفعل من خليفة راشد، وهو ممن أمرنا باتباع سنته.

الدليل الثاني:
أن هذا الرجل قد تطهر الطهارة الشرعية، وعليه خفاه، وحكمنا بطهارته، وطهارته ثابتة بمقتضى الدليل الشرعي الصحيح، فلا تنتقض طهارته بخلع خفيه إلا بدليل شرعي مثله أو إجماع، ولا دليل هنا.
---------------
(¬١) المصنف (١/ ١٧٠).
(¬٢) المصنف (١/ ١٧١).
(¬٣) سبق تخريجه في مسألة المسح على النعلين.

الصفحة 477