كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

الفصل الثالث
إذا انتهت مدة المسح فهل يستأنف الوضوء؟
إذا انتهت مدة المسح، يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر فما الحكم؟
فقيل: يكفيه غسل رجليه، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والراجح في مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: يستأنف الوضوء، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (¬٣)، والقول القديم في مذهب الشافعية (¬٤).
وقيل: لا تبطل طهارته بانتهاء مدة المسح، وهو اختيار ابن حزم (¬٥)، ورجحه ابن تيمية (¬٦). وهو الصحيح.
وأما المالكية فالمشهور في مذهبهم أن المسح غير مؤقت. وقد سبق ذكر الخلاف (¬٧).
---------------
(¬١) مراقي الفلاح (ص: ٥٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٢)، المبسوط (١/ ١٠٢،١٠٣)، تبيين الحقائق (١/ ٥١).
(¬٢) قال النووي في المجموع (١/ ٥٥٧): " في مذهبنا قولان: أصحهما يكفيه غسل القدمين ". وانظر المجموع (١/ ٥٥٣) وروضة الطالبين (١/ ١٣٢،١٣٣).
(¬٣) الإنصاف (١/ ١٩٠)، الفروع (١/ ١٦٩)، المغني (١/ ١٧٧).
(¬٤) المجموع (١/ ٥٥٣).
(¬٥) المحلى (١/ ٣٢١).
(¬٦) الاختيارات (ص: ١٥).
(¬٧) قال في التاج والإكليل (١/ ٤٦٧): " المسح جائز من غير توقيت لمدة من الزمان، لا يقطعه إلا الخلع، أو حدوث ما يوجب الغسل ".

الصفحة 489