كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

الفصل الثاني
خلاف العلماء في المسح على الخمار
اختلف العلماء في مسح المرأة على الخمار،
فقيل: تمسح كما يمسح الرجل على العمامة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬١)، ورجحه ابن حزم (¬٢).
وقيل: لا تمسح، وهو مذهب الجمهور (¬٣)،
ورواية عن أحمد (¬٤).
وقيل: إن خافت من البرد ونحوه مسحت، مال إليه ابن تيمية (¬٥).
---------------
(¬١) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ١٩)، ورجح أصحاب أحمد أن تكون خمر النساء مدارة تحت حلوقهن، انظر الفروع (١/ ١٦٤)، كشاف القناع (١/ ١١٢،١١٣)، شرح غاية المنتهى (١/ ١٢٤)، الروض المربع (١/ ٢٨٣).
(¬٢) المحلى (١/ ٣٠٣).
(¬٣) في المذهب الحنفية انظر أحكام القرآن- الجصاص (١/ ٤٩٥)، المبسوط (١/ ١٠١)، بدائع الصنائع (١/ ٥).
وفي مذهب المالكية، قال في المدونة (١/ ١٢٤): " قال مالك في المرأة تمسح على خمارها أنها تعيد الصلاة والوضوء "، وفي المنتقى للباجي (١/ ٧٥): " وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار، فقال: لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤسهما " اهـ. وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٠٧).
وفي مذهب الشافعية انظر حاشية الجمل (١/ ١٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٤١)، المجموع (١/ ٤٣٩).
(¬٤) الفروع (١/ ١٦٤).
(¬٥) قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (٢١/ ٢١٨): " وإن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح معه =

الصفحة 535