الفصل الثالث
خلاف العلماء في المسح على القلانس (¬١).
اختلف العلماء في المسح على القلانس،
فقيل: لا يمسح عليها، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣) والشافعية (¬٤)،والحنابلة (¬٥).
وقيل: يمسح عليها، هو رواية عن أحمد (¬٦)، ومذهب ابن حزم (¬٧).
---------------
(¬١) قال في الجوهرة النيرة (١/ ٢٨): القلنسوة شيء تجعله الأعاجم على رؤوسهم أكبر من الكوفيه.
وقال الحافظ ابن حجر: القلنسوة غشاء مبطن، تستر به الرأس، قاله القزاز في شرح المفصل.
وقال أبو هلال العسكري: هي التي تغطى بها العمائم، وتستر من الشمس والمطر، كأنها عنده رأس البرنس. اهـ نقلاً من الإنصاف (١/ ١٧١).
وقال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٢٧٢): ما يلبس على الرأس، ويتعمم فوقه.
(¬٢) المبسوط (١/ ١٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٥٢)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٧)، البحر الرائق (١/ ١٩٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٢).
(¬٣) قال الباجي في المنتقى (١/ ٧٦): " ولا يجزئ المسح على حائل دون الرأس ".
(¬٤) إذا كانوا يمنعون المسح على العمامة، فمنع المسح على القلانس من باب أولى، انظر العزو في منعهم من المسح على العمامة في الفصل الأول من هذا الباب.
(¬٥) الإنصاف (١/ ١٧٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٢)، مطالب أولي النهى (١/ ١٢٨)، الفروع (١/ ١٦٣).
(¬٦) الإنصاف (١/ ١٧٠)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٢٠)، الفروع (١/ ١٦٣).
(¬٧) المحلى (١/ ٣٠٣).