كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

وقيل: لا يجوز المسح على الجوربين مطلقاً، وهو رواية عن مالك (¬١).
والفرق بين المنعل والمجلد، أن المنعل ما جعل على أسفله جلدة، والمجلد ما جعل على أعلاه وأسفله.
وقيل: يجوز المسح على الجوربين وإن كانا يشفان القدمين، حكاه النووي أنه قول عمر وعلي، وإسحاق وداود (¬٢).

دليل القائلين بجواز المسح على الجوارب.
الدليل الأول:
(١٨) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل،
عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين (¬٣).
[رجاله ثقات إلا أبا قيس فإنه صدوق، والحديث معلول] (¬٤).
---------------
(¬١) انظر ما نقلته من المدونة من رواية ابن القاسم عن مالك (١/ ١٤٣)، وانظر التمهيد (١١/ ١٥٧).
(¬٢) قال النووي في المجموع (١/ ٥٢٧): " وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جميعاً جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود " اهـ.
(¬٣) المسند (٢/ ٢٥٢)، ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢١٥).
(¬٤) أبو قيس عبد الرحمن بن ثروان، جاء في ترجمته:
قال عبد الله بن أحمد: سألت أبى، عن أبى قيس عبد الرحمن بن ثروان، فقال: روى عنه الأعمش وشعبة، وهو يخالف في أحاديثه. الجرح والتعديل (٥/ ٢١٨). =

الصفحة 55