كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

العمامة والخمار لبينه عليه السلام كما بين ذلك في الخفين، ومدعي المساوة في ذلك بين العمامة والخمار مدعي بلا دليل، ويكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك (¬١).

الدليل الثالث:
العادة أن من توضأ مسح رأسه، ورفع العمامة، ثم أعادها،
ولا يبقى مكشوف الرأس إلى آخر الوضوء " (¬٢).
---------------
(¬١) المحلى (١/ ٣٠٩).
(¬٢) الإنصاف (١/ ١٧٢).

الصفحة 559