كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

الدليل الخامس:
(١٧٥) ما رواه أحمد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد،
عن ثوبان، قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين (¬١).
[رجاله ثقات، وأعله بعضهم بالانقطاع] (¬٢).
وأجيب:
بأن المراد بالعصائب: العمائم، والتساخين: كل ما يسخن القدم من جورب ونحوه، فلا حجة فيه.

الدليل السادس: من الآثار.
(١٧٦) ما رواه ابن المنذر، قال: حدثنا موسى بن هارون، ثنا سماغ، ثنا الوليد، نا سعيد بن أبي عروبة، حدثني سليمان بن موسى، عن نافع، قال:
جرحت إبهام رجل ابن عمر، فألقمها مرارة، فكان يتوضأ
---------------
= قلت: جاء في ترجمة أبي عمارة: محمد بن أحمد بن مهدي ما يلي:
قال الدارقطني: متروك. لسان الميزان (٥/ ٣٧).
وقال الخطيب: في حديثه مناكير وغرائب. تاريخ بغداد (٣/ ٣٦٠).
(¬١) المسند (٥/ ٢٧٧).
(¬٢) سبق تخريجه.

الصفحة 602