كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

قيس، وهذا من إنصافه وعدله رحمه الله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة وصريح القياس؛ فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه.

الدليل الثاني:
(١٩) ما رواه بن ماجه، قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا معلى بن منصور وبشر بن آدم، قالا: ثنا عيسى بن يونس، عن عيسى بن سنان، عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب،
عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين.
قال المعلى في حديثه: لا أعلمه إلا قال: والنعلين (¬١).
[إسناده ضعيف] (¬٢).
---------------
(¬١) سنن ابن ماجه (٥٦٠).
(¬٢) الحديث فيه علتان:
الأولى: الانقطاع، الضحاك لم يسمع من أبي موسى. كذا قال البيهقي كما سيأتي النقل عنه.
وقال البوصيري في الزوائد (١/ ٨٠): " الضحاك لم يسمع من أبي موسى، وعيسى ضعيف لا يحتج به ".
العلة الثانية: في إسناده: عيسى بن سنان، جاء في ترجمته:
قال الأثرم أبو بكر: قلت لأحمد بن حنبل: أبو سنان عيسى بن سنان؟ فضعفه. الجرح والتعديل (٦/ ٢٧٧).
وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ضعيف. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: أبو سنان هذا ليس بقوي في الحديث. المرجع السابق. =

الصفحة 61